الشيخ الطوسي
291
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ ما يرويه من كان من الطائفة المحقة { 1 } ، ويختص بروايته { 2 } ويكون على صفة { 3 } يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها . وأنا أبتدئ أولا فأدل على فساد هذه المذاهب التي حكيتها ثم أدل على صحة ما ذهبت إليه . أما الذي يدل على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ، فهو انه ]